الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

327

فقه الحج

عبد اللّه بن محمد بيان حكم زيادة أشواط الطواف وتشبيهها بزيادة الركعات في الصلاة ووجوب الإعادة لو وقعت الزيادة نسيانا مثل ركعات الصلاة ولكن يمكن تقييد اطلاقها بالناسي هذا ورابعا معتبره أبى بصير في سندها إسماعيل بن مرار وهو على مسلك المشهور ضعيف . وتلخص من ذلك كله ان ما يدل على إعادة الطواف في صورة النسيان هو صحيح أبي بصير على البناء على نسخة الكافي واستظهار بيان حكم السهو منه وخبره الاخر المضمر الّذي في سنده ابن مرار وصحيح عبد اللّه بن سنان بملاحظة قوله عليه السّلام ( ثم ليصل ركعتين ) بل وخبر رفاعة أيضا الا انهما لا يوافقان مختار الصدوق فإنه التخيير بين الإعادة والاتيان بالست وأربع ركعات . وما يدل على إضافة ستة وأربع ركعات صحيحي محمد بن مسلم وأبى أيوب وعلى هذا صحيح عبد اللّه بن سنان وخبر رفاعة لا قائل بهما واما خبر عبد اللّه بن محمد فيقيد اطلاقه في السهو بصحيحى محمد بن مسلم وأبى أيوب ولا يجوز تقييده بصحيح أبي بصير كما هو ظاهر فبقى التعارض بين صحيح أبي بصير على نسخة الكافي ومضمر أبي بصير الضعيف سنده بابن مرار على مسلك المشهور ولا ريب ان الترجيح مع الصحيحين واما القول بالتخيير وان كان موجه في الجملة كما إذا كان المأمور به بالامر من مثل الصلاة والصوم ومثل الواحد والثلاث اما إذا كان أحدهما دالا على البطلان والاخر على الصحة كما فيما نحن فيه فيمكن منع شمول القاعدة له فالقول بالتخيير انما يصح إذا كان كل واحد من الامرين نص في امر وظاهر في حصر التكليف به فيرفع اليد بنص كل منهما عن ظاهر الاخر وهذا غير الحكم ببطلان أحدهما وصحة الاخر وكيف كان لا وجه للقول بتعيين الإعادة دون إضافة الشوط بخلاف العكس فليتأمل . ثم إنه : قال في الجواهر : ان الفاضل والشهيد قد صرّحوا باستحباب الاكمال